العلامة المجلسي
377
بحار الأنوار
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المجوسية ؟ قال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها ( 1 ) . 7 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن عبد الحميد الكلبي ، عن زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال : فأين أهل ( ثنيا الله ) قول الله أصدق من قولك : " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا " ( 2 ) . 8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير والنضر بن سويد عن موسى بن بكر ، عن زرارة جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه ( 3 ) . 9 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والهعة ، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر ( 4 ) . 10 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم فقال : هذا أمر تمديد ان يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله ، وصلى على وراءهم ( 5 ) . 11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه ؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته ( 6 ) .
--> ( 1 ) نفس المصدر ص 70 . ( 2 ) نفس المصدر ص 70 . ( 3 ) نفس المصدر ص 70 . ( 4 ) نفس المصدر ص 70 . ( 5 ) نفس المصدر ص 71 . ( 6 ) نفس المصدر ص 71 .